الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة - السنوات التابعة لموضوعها ، 2 تودع وتقتني أو تستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها ، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني ،
13 - تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم ،
14 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج ،
15 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها،
16 - تشجع وتطور المشاورة والتنسيق مع مؤسستي الاستراجاع الاخريتين. 214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1403 ه ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها | وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة أو المخصصة لمتابعة الاعمال ولتحقيق الاهداف المحددة للمؤسسة.
ب - تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها تبعا لموضوعها وبصورة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية :
أدرار، بشار، تلمسان تيارت سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران.
على أنه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية أن تعمل بصورة ثانوية خارج الحدود الاقليمية المحددة أعلاه.