مرسوم رقم 83-387
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-387 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الجمارك - 1653
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يعين المفتشون الرئيسيون في الجمارك الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه، مفتشين رئيسيين في الجمارك متمرنين.
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية.