مرسوم رقم 83-387
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-387 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الجمارك - 1653
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
تمد قوائم النجاح اثر اجراء الاختبارات، حسب درجة الاستحقاق.
يضبط وزير المالية قوائم النجاح، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.