مرسوم رقم 83-387
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-387 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الجمارك - 1653
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتولى المفتشون الرئيسيون في الجمارك، توجيه مصالح الجمارك وتنسيقها ومراقبتها :
يسهرون على تطبيق القوانين والتنظيمات - الجمركية وعلى أي تنظيم يسند تطبيقه الى ادارة الجمارك، يمكن تكليفهم بمهام أحكام طرق العمل - والدراسات والتحقيقات الخاصة، يمكن المفتشين الرئيسيين في الجمارك أن - يدعوا المراجعة تسيير قابضي الجمارك، كما يمكن تكليفهم يتسيير احدى القباضات - الكبيرة.