المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية مالي ان الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية وجمهورية مالى،
- اعتبارا للروابط العريقة الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تجمع بين شعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعب جمهورية مالى
- اعتبارا لوعى الشعبين العميق بوحدة مصيرهما،
- ور. ورغبة منهما في تطوير أواصر الصداقة والاخوة وحسن الجوار والتعاون المتميزة فيما بينهما خدمة للفائدة المتبادلة للشعبين الجزائري والمالي،
- المبادىء وعزما منظمة منهما الوحدة على الافريقية مواصلة وحركة العمل طبقا عدم الانحياز والامم المتحدة
- و ايمانا منهما بأن وضع العلامات على الحدود المشتركة بين الدولتين تعتبر أفضل وسيلة تحقيق هذه الاهداف، وذلك طبقا لمبدأ ثبات الحدود الموروثة عند الاستقلال، كما أعلن عنه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية فى القرار رقم 16 / AHG الذي ينص على أن جميع الدول الاعضاء تتعهد باحترام الحدود القائمة ابان حصولها على الاستقلال».
اتفقتا على ما يلى :