المادة الأولى
توصف الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي، كما هي موروثة عند استقلال كل من البلدين، على النحو التالي : 1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه انطلاقا من النقطة رقم 1 ذات الاحداثيات الجغرافية الآتية :
خط الطول : 00,0 ' 16 4 شرقي خط الطول الدولي.
خط العرض : 44,0 ' 08 ° 19° شمالا والتي هي أقصى نقطة شرقية للحدود الجزائرية المالية يلتحق الخط الحدودي المندمج مع الخط المستقيم الموصوف فى قائمة الاحداثيات الجغرافية الواردة في الملحق رقم 1.1 لهذه الاتفاقية (1) بالنقطة رقم 2 الواقعة على وادى اكنتاران ذات الاحداثيات الجغرافية التالية :
خط الطول : 299 ' 21 ° 3 شرقا خط العرض : 54,8 ' 57 ° 18 شمالا 2 (2) ومن هذه النقطة تتبع الحدود مجرى وادى ان اكنتارار حسب الخط المحدد في قائمة الاحداثيات الجغرافية الواردة في الملحق رقم 2.1 ليلتحق أولا بالنقطة رقم 3 ذات الاحداثيات الجغرافية التالية :
خط الطول : 177 ' 07' 3° شرقا 3 خط العرض : 52,2 ' 07 ° 19 شمالا ثم بالنقطة رقم 4 ذات الاحداثيات الجغرافية التالية :
خط الطول : 319 ' 12 ° 3 شرقا خط العرض : 56,6 ' 25 ° 19 شمالا ويلتحق أخيرا بالنقطة رقم 5 الواقعة في ملتقى وادى ان كنتارار ووادى تين زواتين ذات الاحداثيات الجغرافية التالية :
خط الطول : 165 ' 15' 3° 3 شرقا خط العرض : 021 ' 50 ° 19 شمالا
(3) من نقطة الملتقى ، تتبع الحدود وادى تين زواتين على ضفته الجنوبية كما هو محدد في قائمة الاحداثيات الجغرافية الواردة في الملحق رقم 3.1 لتلتحق أولا بالنقطة رقم 6 ذات الاحداثيات الجغرافية التالية :
(1) كل الملاحق مرفقة بأصل هذه الاتفاقية.
خط الطول : 333 ' 57 29 شرقا خط العرض : 57,4 ' 56 ° 19 شمالا ثم بالنقطة رقم 7 فى عين وادى تين زواتين وهي النقطة ذات الاحداثيات الجغرافية التالية :
خط الطول : 310 ' 40 29 شرقا خط العرض : 04,6 ' 05 ° 20 شمالا 4 (4) ومن هذه النقطة، تتبع الحدود خط فصل المياه الموصوف في قائمة الاحداثيات الجغرافية المرفقة بالملحق رقم 4.1 لتلتحق أولا بالنقطة رقم 8 ذات الاحداثيات الجغرافية التالية :
خط الطول : 184 ' 18 ° 2 شرقا خط العرض : 394 ' 16 ° 20 شمالا ثم بالنقطة رقم والواقعة بالطريق الذي يربط تيمياوين وتدجود جمت وهي النقطة ذات الاحداثيات الجغرافية التالية :
خط الطول : 310 ' 46' 19 شرقا خط العرض : 04,7 ' 19 ° 20 شمالا وتلتحق أخيرا بالنقطة رقم 10 ذات الاحداثيات الجغرافية التالية :
خط الطول : 266 ' 20 ° 1 شرقا خط العرض : 592 ' 41 ° 20 شمالا
5) ومن هذه النقطة تتبع الحدود الخط المحدد في قائمة الاحداثيات الجغرافية المرفقة في الملحق رقم 5.1 لتلتحق أولا بالنقطة رقم 11 ذات الاحداثيات الجغرافية التالية :
خط الطول : 00.0 10 1° 1 شرقا خط العرض : 112 ' 44 ° 20 شمالا ثم بالنقطة رقم 12 الواقعة في الطريق الذي يربط برج باجي المختار بتساليت وهي النقطة ذات الاحداثات الجغرافية التالية :
السبت 22 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1559 خط الطول : 208 ' 09 ! 1 شرقا خط العرض : 148 شمالا ' 07 " 21 ان الخط الحدودي في القطاع الذي هو موضوع الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه يعدده الخط الميين في المسح ذي مقياس I والمرسوم في 25.000 t المرفقة بالملحق رقم الخرائط ذات مقياس 100.000 2 من هذه الاتفاقية والناجمة عن تصغير المسح المذكور. 6 (6) ومن النقطة رقم 12 المحددة أعلاه تندمج الحدود مع الخصر المستقيم الموصوف في قائمة الاحداثيات الجغرافية الواردة في الملحق رقم 6.1 لتلتحق على التوالي :
بالنقطة رقم 13 ذات الاحداثيات الجغرافية التالية :
خط الطول : 117 47 ° 0 شرقا خط العرض : 213 22 21 شمالا وبالنقطة رقم (4) ذات الاحداثيات الجغرافية التالية :
خط الطول : 083 ' 30 0 غربا خط العرض : 280 ' 13 ° 22 شمالا وبالنقطة رقم 15 ذات الاحداثيات الجغرافية التالية :
خط الطول : 204 ' 57 ' 1 هربا خط العرض : 094 ' 10 23 شمالا وأخيرا بالنقطة رقم 16 الواقعة في منطقة تا ضمانت واحداثياتها الجغرافية هي :
خط الطول : 32,8 ' 20 ° 4 غربا خط العرض : 08,8 ' 41 ° 24 شمالا 7 (7) ومن هذه النقطة رقم 16 يندمج خط الحدود مع الخط المستقيم الموصوف في قائمة الاحداثيات الجغرافية المرفقة بالملحق رقم 7.1 ليلتحق بالنقطة رقم 17 ذات الاحداثيات الجغرافية التالية :
خط الطول : 000 ' 50 4 غربا خط العرض : 00,0 ' 00 ° 25 شمالا وتشكل هذه النقطة الاخيرة أقصى نقطة غربية للحدود بين الجزائر ومالي.
ان الخط الحدودي في القطاعات التي هي موضوع الفقرات 1 و 6 و 7 أعلاه يتحدد بالخط المنصف بين المسارين الجيودوزي واللكسدرومي بعد حسابهما فيما بين طرفي كل قطاع.
المادة الثانية يتم تجسيد الحدود المشتركة للدولتين بوضع علامات في الميدان طبقا لخط الحدود كما ورد وصفه في المادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة تجرى عملية وضع العلامات على الحدود، تحت اشراف لجنة مشتركة لوضع العلامات على الحدود.
وسيباشر فريق فني مشترك تعينه هذه اللجنة في وضع العلامات على الحدود.
المادة الرابعة تقوم اللجنة المشتركة لوضع العلامات على الحدود بعد انتهاء أعمالها باعداد الوثائق التاليه :
I البطاقات البيانية للعلامات باحداثياتها الجغرافية. 2 نسخ من المسح ذي مقياس 1/25.000/1 المبين للخط الحدودي في القطاعات 2 و 3 و 4 و 5 المشار اليها في المادة الأولى أعلاه.
3 - الخرائط بمقياس 1/1.000.000/1 مبين عليها مواقع العلامات وكذا خط الحدود، -4 قائمة احداثيات العلامات التي تجسد الحدود بين الدولتين. 1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه 5 محضن عن الانتهاء من وضع العلامات على الحدود.
المادة الخامسة ان المرفقات المبينة فى المادة الاولى والوثائق المذكورة في المادة الرابعة أعلاه، مؤشرة وموقعة المادة العاشرة يتحمل الطرفان المتعاقدان معا تكاليف صيانة العلامات.
المادة الحادية عشرة يتخذ الطرفان المتعاقدان الاجراءات اللازمة من طرف رئيسي اللجنة المشتركة لوضع العلامات الحماية العلامات، كما يمكن لهما أن يقوما بتتبعات على الحدود تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية المادة السادسة يودع الملف المؤشر والموقع عليه بالاحرف الاولى والمشتمل على جميع وثائق الاعمال التحضيرية لوضع العلامات على الحدود المشتركة للدولتين لدى هيأة الخرائط لكل من البلدين.
المادة السابعة يضع الطرفان المتعاقدان في أقرب الآجال خرائط بمقياس 1/200.000/1 و 1.000.000/1 مع بيان أماكن العلامات، وكذا خط الحدود.
تعتمد من الآن فصاعدا الوثائق والمعطيات الخرائطية الاخرى المرفقة بهذه الاتفاقية كمرجع لكل استغلال يتعلق بالخط الحدودي.
المادة الثامنة ان الحدود البرية المبينة بالعلامات وفقا لهذه الاتفاقية تحدد عموديا الفضاء الجوى للدولتين وكذا ملكية باطن الارض.
المادة التاسعة للطرفين المتعاقدين، أن يقوما بصفة مشتركة أو منفردة بتفقد العلامات للتأكد من حسن حالتها.
وفي حالة تدمين علامة أو عدة علامات أو تحويلها من مكانها أو زوالها يقوم الطرفان معا المادة وضعها في مكانها من جديد أو اعادة بنائها وذلك وفقا للاحداثيات الجغرافية لهذه العلامات كما هي محددة في هذه الإتفاقية .
عدلية ضد كل شخص يلحق ضررا بهذه العلامات أو يقوم بهدمها أو يحولها عن أماكنها.
المادة الثانية عشرة يتعهد الطرفان المتعاقدان باحترام حرمة الحدود المشتركة للدولتين.
المادة الثالثة عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها.
المادة الرابعة عشرة يقوم الطرفان المتعاقدان أو أحدهما بتسجيل هذه الاتفاقية لدى أمانة الامم المتحدة وذلك طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
حررت هذه الاتفاقية من نصين أصليين بالعربية والفرنسية، ويعتمد على كلا النصين.
حرر بالجزائر بتاريخ 25 رجب عام 1403 الموافق 8 مايو سنة 1983.
عن الجمهورية الجزائرية عن / جمهورية مالى الديمقراطية الشعبية الشاذلي بن جديد موسى طراوري