مرسوم رقم 83-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 37 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد. 202
الباب الثاني — الهيكل - التسيير العمل
المادة 8
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر - سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.