الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، أعمال البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتصدير والتسويق في قطاع تحويل المنتوجات الطويلة ثم منتوجات التلحيم والشبابيك والانسجة الحديدية والسلاسل باستثناء قضبان الاسمنت 196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه وأسلاك الماكينات وتشتمل المنتوجات الطويلة خصوصا على مايأتي :
- الرافدات
- الاسلاك الرقيقة المغطات أو غير المغطاة، الاسلاك المشتبكة والملحمة، الالكترودات اندفاقات التلحيم.