مرسوم رقم 83-35
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 35 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتحويل المنتجات الطويلة . 194
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية 198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه | في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.