المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 26 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970، كما يلي : 1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه يعين الاعوال التقنيون بالادارة البلدية من بين :
I- المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من دورة تكوين الاعوان التقنيين لمدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية. 2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من المترشحين الحائزين شهادة التعليم المتوسط أو شهادة تعادلها.
يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة.
3 - عن طريق الامتحان المهني المخصص للعمال المهنيين من الصنف الاول بالادارة البلدية والمثبتين لست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والعمال المهنيين من الصنف الثاني بالادارة البلدية والمثبتين لثمان سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 - عن طريق الاختبار في حدود %10% من الوظائف الشاغرة من بين العمال المهنيين من الصنف الاول للادارة البلدية والمثبتين 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم، خلال فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 5 أدناه الاعوان الموظفون بعنوان الفقرة الثانية أعلاه، بأداء فترة تكوينية تحدد مدتها وكيفياتها بالقرار المنصوص عليه فى المادة 4 أدناه والباقي بدون تغيير).