مرسوم رقم 83-336
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-336 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفيس المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة. 1420
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في مدينة قسنطينة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بنام على تقرير مع وزير الرى.