مرسوم رقم 83-336
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-336 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفيس المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة. 1420
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.