مرسوم رقم 83-336
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-336 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفيس المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة. 1420
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن 1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.