مرسوم رقم 83-336
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-336 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفيس المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة. 1420
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزين المالية.