مرسوم رقم 83-335
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-335 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة. 1417
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 8
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى.