مرسوم رقم 83-335
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-335 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة. 1417
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.