مرسوم رقم 83-334
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-334 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن إنشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف. 1413
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، - اللجان الدائمة. -