مرسوم رقم 83-334
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-334 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن إنشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف. 1413
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع المبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 7-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 19 المشار اليه إعلاء، ولاحكام هذا المرسوم.