مرسوم رقم 83-334
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-334 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن إنشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف. 1413
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ك الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1417