الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا الجارى به العمل القيام بالعمليات التجارية الاحكام المرسوم رقم 73-277 المؤرخ في 25 أكتوبر والمقاربة وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايات :
تيارت وسعيدة.
المادة و : يكون مقر المؤسسة في مدينة تهارت.
ويسكن نقله إلى أي مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الري.
سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.