مرسوم رقم 83-331
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-331 مؤرخ في أول شعبان عام الثلاثاء ، 1361 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت. 1403
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسسة اشتراكية ذات .
طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت»، وتدعى في صلب النصر «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.