مرسوم رقم 83-331
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-331 مؤرخ في أول شعبان عام الثلاثاء ، 1361 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت. 1403
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
يحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية.
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال