مرسوم رقم 83-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-33 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة. 186
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في الحجار (عنابة).
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 189