مرسوم رقم 83-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-33 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة. 186
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، انجاز أشغال الحديد والصلب الخاصة بما يأتي :
أشغال الحفر العامة والحفريات 6
- الطرافات والشبكات المختلفة
- الهندسة المدنية، المساكن الجماعية أو الفردية . -
- البنايات المختلفة (الصناعية والادارية والصحية والاجتماعية والتجارية) ،
- الوقاية اللوحية والتغطية ،
- أجزاء البناء الاخرى.