مرسوم رقم 83-32
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 32 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. 182
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، أعمال البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتصدير والتسويق الخاصة بالغازات الصناعية والطبية في حالتها المضغوطة أو السائلة أو الذائبة، وعلى الخصوص ما يأتي :
غازات الهواء الاكسجين، الازوت، - الارجون...) ،
- غاز الاستيلين .
- الغاز الفحمى ،
- الاندريد الفحمى .
- الهواء المضغوط ، مزيج الغازات.