الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 17
ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. | عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. 186 الجريدة الرسمية للجمهورية