مرسوم رقم 83-31

مرسوم رقم 83 31 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب. 177

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-31

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 83-40

    مرسوم رقم 83 40 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب، أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان ترويج منتجات الحديد والصلب. - 216

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 64-276 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.