مرسوم رقم 83-31
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 31 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب. 177
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في عنابة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.