الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، البحث، وتنمية أعمال تشكيل المكونات والدراسات والانجاز وأشغال المد والاشعال الملحقة بها قصد تسهيل ترويج منتجات الحديد والصلب والمنتجات الناجمة عن فروع البناء المعدني بالاضافة الى تقويم هذه المنتجات من خلال تزويد الزبائن المواطنين بالخدمات التي تتعلق على الخصوص بما يأتي :
- البناء المعدني الخفيف ،
- النجارة المعدنية ،
- الواقيات ، التسقيف والكتامة والعزل الحراري ، - المسانيد المعدنية للسكن ، - الخزانات والفواصل المعدنية للسكن ، -
- ساحات التسلية ،
- السياجات ،
- الاسقالات
- أجهزة الخزن والميادة ،
- صنع اللواحق.