المادة 8
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة 1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي في مدينة أم البواقي.
المادة و : يكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في مدينة أم البواقي.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.