مرسوم رقم 83-288
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-288 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي. 1222
المادة 6
يشمل تحويل الاعمال ما يأتي : 1 أحلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي محل المكتب المركزى الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الجهوية في وتنظيم المدن في مستوى الوحدة الجهوية في أم البواقي.