مرسوم رقم 83-288
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-288 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي. 1222
المادة 5
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
1 - الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية و تنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في أم البواقي.
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية في أم البواقي
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لعمل الوحدة الجهوية في أم البواقي.