المادة 2
يتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها التي تنجز لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية واعدادها.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات | أم البواقي ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير بما يأتي :
يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها . ، 4 الاسكان والتعمير
2 - الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها، الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية -
- ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.