مرسوم رقم 83-288
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-288 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي. 1222
المادة 11
يكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية فى أم البواقي و سيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.