المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم) نظام المنظمة العربية للثروة المعدنية أن حكومات الدول العربية الموقعة على هذا النظام.
ادراكا منها لاهمية الثروة المعدنية في - الاقتصاد العربي بصفة خاصة والعالمي بصفة عامة
- وأخذا باعتبار اتساع رقعة الدول العربية وتنوع اطارها الجيولوجي، وبالتالي ثرواتها المعدنية.
- وايمانا منها بأن تنسيق جهود الدول العربية في مجال الثروات المعدنية على أساس من التعاون المشترك سوف يدعم اقتصاديات هذه الدول ويؤدى الى ابراز الاهمية الكبرى للقطاع المعدني للدول العربية فقد اتفقت على النصوص التالية لتكون نظاما للمنظمة العربية للثروة المعدنية وتدعو باقي الدول العربية الى الانضمام الى هذه المنظمة والتصديق على نظامها .