مرسوم رقم 83-270
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-270 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد 1171
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
أجهز المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، اللجان الدائمة. -