مرسوم رقم 83-270
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-270 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد 1171
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.