الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها و اختصاصها الاقليمي على النحو الآتي :
أولا - الاهداف : -- تستغل وتسبي وتنمى انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى.
تشارك في اعداد مخططات الانتاج السنوية - والمتعددة السنوات وتتولى انجازها، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات.
تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتقنولوجية الاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،
- تباشر أو تنجز أي استثمار يساعد على الزيادة في مردودية الانتاج تبعا لهدفها،
- تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج جهازها الانتاجي وتطورها، تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، تسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الأولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.
تضمن اندماج وحدات الانتاج الجديدة المنجزة في اطار المخطط الوطني للتنمية وتتكفل بهاء تضمن بيع منتوجاتها وتوزيعها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق، تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بهدفها، تقيم وتطور المخزونات سواء في مجال المواد الأولية والمنتوجات الخالصة تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم، تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المرتبطة بهدفها وتركيبها وتهيئتها، تدرج عملها بانسجام في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوي وتعمل على رفع الموارد الوطنية والانتاج الوطني تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الغذائية قصد تخطيط الانتاج والتوزيع.
الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها.
ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد تحقيق - أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة الاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها أو المخصصين لذلك.
ي تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار المخططات التنمية وبرامجها.
- تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها وبصورة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية :
الجزائر البليدة تيزي وزو، المدية. الأغواط، الجلفة، تامنراست، البويرة والشلف.
على أنه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية أن تعمل استثناء خارج الحدود المعينة لها أعلاه.