الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد وتدعى في صلب النص» «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة : : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وتسييرها واستغلالها وبيعها وتوزيعها وتنميتها.