مرسوم رقم 83-270
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-270 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد 1171
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 11
تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.