مرسوم رقم 83-270
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-270 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد 1171
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات 1174 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج التابعة للدولة.