المادة 3
تمول النفقات المبينة في المادة 2 أعلاه، لسنة 1983 بواسطة الموارد التالية : ...... 2.055.750.000 دج مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادة 15 من القانون رقم - 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن
- المواد الاخرى ...................... .....
بما فيها 111.000.000 دج بعنوان التسديد الى قانون المالية لسنة 1983 2,102,000,000 دج ............ 121.000.000 دج المؤسسات والهيئات العمومية تطبيقا للمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980).
توزع المواد على كل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية متخصصة وفقا للجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم.