المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، ما يأتي :
تحل مؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة بمقتضى أعمالها فى استغلال المنشآت التابعة للمركز السياحي في زرالدة وفندق الرمال الذهبية وفندق ماء الزعفران وتسيير ذلك ابتداء من 2 أبريل سنة 1983ء تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال والتسيير الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وفقا للمرسوم رقم 80-23 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.