مرسوم رقم 83-241
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 241 مؤرخ في 18 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 (تابع)
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي : -- مجلس العمال، مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، اللجان الدائمة.