مرسوم رقم 83-241
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 241 مؤرخ في 18 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 (تابع)
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.