مرسوم رقم 83-241
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 241 مؤرخ في 18 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 (تابع)
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 10
تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى.
التابعة للدولة.
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة