مرسوم رقم 83-239
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-239 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3491
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع | مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة 970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات، إلى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.