المادة 4
يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه : وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
فيما يحدد يخص الوزير تحويل المكلف المستخدمين بالسياحة عند المذكورين الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج سيرا منتظما ومستمرا.