مرسوم رقم 83-238
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-238 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في سيدي فرج. 963
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I تحل مؤسسة تسيير المركز السياحي في التابعة للمركز السياحي في سيدي فرج وفندق المرسى» وفندق «المنار» وتسيير ذلك، ابتداء مرغ 2 أبريل سنة 1983.
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه.
الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال والتسيير الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وفقا للمرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.