الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتنظم وتسير ، داخل القطاع العمومي، الهياكل التي تشتمل عليها ممتلكاتها.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أ - الاهداف :
- تنسق وتراقب عمل المنشآت السياحية ووحداتها التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية الوحدات التي تشتمل عليها ممتلكاتها وتضع كيفيات تسييرها، توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات السياحية، لاسيما ما تعلق منها بتسويق الخدمات المرتبطة بها،
- تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بالتموينات الضرورية لعملها و بانجاز أية وسيلة للخزن
- تشارك في التبادل السياحي بين الجهات تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة التنشيط السياحي في وحداتها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم الرسمية للجمهورية الجزائرية 957
- تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها،
- تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب هياكلها أو تحديثها، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة الوصية، تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها.
ب - الوسائل :
1) (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين ..
الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لها لتحقيق الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية، لتحقيق الإهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. 958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه